السيد جعفر مرتضى العاملي
98
زواج المتعة
تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها ( 1 ) . 30 - عن محمد بن الحسن بن شمون ، قال : « كتب أبو الحسن « عليه السلام » إلى بعض مواليه : لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم ، فيكفرن ، ويتبرين ، ويدعين على الآمر بذلك ، ويلعنونا » ( 2 ) . 31 - عن أبي مريم ، عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه سئل عن المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يومئذ يؤمنّ ، واليوم لا يؤمنّ ، فاسألوا عنهنّ ( 3 ) . 32 - عن أبي سارة ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عنها ( يعني المتعة ) فقال لي : حلال ، فلا تتزوج إلا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج 21 ص 80 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 459 طبعة جامعة المدرسين قم . ( 2 ) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج 21 ص 23 والكافي ج 5 ص 453 وبحار الأنوار ج 100 ص 310 ط بيروت ومستدرك الوسائل ج 14 ص 455 . ( 3 ) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج 21 ص 23 و 24 ، والكافي ج 5 ص 453 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 251 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 292 .